السيد محمد هادي الميلاني

38

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

- ( الشرط الثاني : العقل ) - حكم الزكاة في مال المجنون : ( قال المحقق قده : وقيل : حكم المجنون حكم الطفل . والأصح انه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا ) . هاهنا مسائل : المسألة الأولى - عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه المجنون . لأن - العمومات المثبتة للزكاة وإن كانت في حد نفسها تعم ذلك ، لكن المستفاد من مجموع الأدلَّة ان الوضع توأم مع التكليف ، فحيث لا تكليف فلا وضع . ولو شك فالأصل العدم ( 1 ) . مضافا إلى النص الشامل لجميع ما يملكه أو - المخصوص بماله من الدراهم والدنانير . فقد روى الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ،

--> ( 1 ) توضيحه : ان الدليل نفسه قاصر عن شمول المجنون ، ولو شككنا فالأصل البراءة .